الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

257

رسالة توضيح المسائل

6 - أن يخبره شخص بطلوع الفجر لكن لا يتيقّن من خبره ، أو يتصوّر أنّه يمزح فتناول ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن صحّة كلامه . 7 - أن يفطر اعتماداً على خبر عدل بحصول المغرب ثمّ يتبيّن له أنّ الغروب لم يكن قد حلّ . 8 - أن يحصل له اليقين بحصول المغرب في جوّ صاف بسبب الظلمة فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يكن قد حلّ ( ولم تغرب الشمس ) . 9 - أن يتمضمض للتبرّد أو من دون غرض معيّن فيدخل الماء إلى جوفه بدون اختياره ، ولكن لو نسي أنّه صائم وابتلع الماء فلا قضاء عليه ، وكذلك إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه بدون اختيار فلا قضاء عليه . 10 - أن يلاعب زوجته من دون أن يقصد الاستمناء ثمّ خرج المني منه ولكن إذا اطمأنّ بعدم خروج المني واتّفق خروجه فصومه صحيح ولا قضاء عليه . ( المسألة 1424 ) : إذا وضع شيئاً في فمه غير الماء فدخل جوفه بغير اختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير اختيار لم يجب عليه القضاء . ( المسألة 1425 ) : يكره الإكثار من التمضمض للصائم ، فإذا تمضمض يجب إخراج الماء من فمه ، والأفضل أن يبصق ثلاثاً ، وإذا علم أنّ الماء سوف يدخل إلى جوفه بدون اختيار بسبب المضمضة وجب تركها . ( المسألة 1426 ) : إذا شكّ هل حلّ المغرب أم لا ؟ لم يجز له الإفطار ، فلو أفطر فعليه القضاء والكفّارة ، لكن لو شكّ هل طلع الفجر أم لا ؟ جاز له تناول المفطر ولا يجب عليه الفحص . أحكام صوم القضاء ( المسألة 1427 ) : إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه ، وكذلك لو أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره ،